|
...وهذا المنهج الربانيُّ المتكاملُ ليس من الحزبية الضيّقةِ التي فرّقت الأمّةَ وشتّتت شملَها، وإنما هو الإسلام المصفَّى، والطريقُ القويمُ القاصدُ الموصلُ إلى الله، به بعث اللهُ رسلَه وأنزل به كتبَه، وهو الطريقُ البيِّنةُ معالِمُه، المعصومةُ أصولُه، المأمونةُ عواقِبُه؛ أمّا الطرقُ الأخرى المستفتحة من كلّ باب فمسدودة، وأبوابها مغلقة إلاّ من طريق واحد، فإنه متّصلٌ بالله موصولٌ إليه، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: 153]، وقال ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه: «خطّ لنا رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم خطَّا ثمّ قال: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ» ثم خطّ خطوطًا عن يمينه وشماله، ثمّ قال: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾(٣- أخرجه الدارمي في «سننه»: (206)، وابن حبان في «مقدمة صحيحه» باب الاعتصام بالسنة وما يتعلق بها نقلاً وأمراً وزجراً: (7)، والحاكم في «المستدرك»: (3241)، وأحمد: (4131)، والبزار في «مسنده»: (1718)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه أحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (6/89)، وحسنه الألباني في «المشكاة»: (166))، وقد جاء في «تفسير ابنِ كثيرٍ»(٤- [2/191]): «أنّ رجلاً سأل ابنَ مسعود رضي الله عنه: ما الصراطُ المستقيم؟ قال: تَرَكَنَا محمّدٌ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جوادٌّ(٥- الجوادُّ: جمع جادّة، وهي معظم الطريق، وأصل الكلمة من جدَدَ. [«النهاية» لابن الأثير: 1/313]) وعن يساره جوادٌّ، ثمّ رجال يدعون من مرَّ بهم، فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار، ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة، ثمّ قرأ ابن مسعود الآية». وعليه يُدرك العاقلُ أنه ليس من الإسلام تكوين أحزابٍ متصارعةٍ ومتناحرةٍ ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: 53]، فقد ذّمّ الله التحزّب والتفرّق في آياتٍ منها... |
السؤال: ذكر لي بعض الأئمة أنّه لا يوجد دليل على وجوب إعفاء اللحية وأنّ إرخاءها لا يُعدّ من العبادات المأمور بها وإنّما هي من عادات العرب، فهل هذا القول صحيح؟ وما دليله؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فاعلم أنّ أصل إعفاء اللحية واجب وهو قول جماهير العلماء من أصحاب المذاهب بما فيهم المذاهب الأربعة وغيرهم، بل نقل ابن حزم الإجماع على ذلك(١)، ومستند الإجماع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: « جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، وخالفوا المجوس»(٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المشركين، ووفروا اللحى، واحفوا الشوارب»(٣) وفي رواية:«أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى»(٤)، فهذه بعض الأدلة على وجوب إعفائها وتحريم حلقها لأنّ حلق اللحية مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء خطاب الله محذرا من مخالفة الرسول في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:63]، ولأنّ حلقها تغيير لخلق الله وقد قال تعالى حكاية عن إبليس: ﴿وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء:119] ولهذا كان حلقها مثلة، قال ابن تيمية:"وأمّا حلقها فمثل حلق المرأة رأسها أو أشد لأنّها من المثلة المنهي عنها" ولأنّ في حلقها تشبها بالنساء وقد زيّن الله الرجال باللحى وميزهم عليهنّ بها وقد روى ابن عباس رضي الله عنه: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"(٥) ولأنّ حلقها تبديل للفطرة التي فطر الناس عليها، كما أنّ في حلقها تشبها بالكفار الذين أمرنا الشرع بمخالفتهم في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «خالفوا المشركين»،«خالفوا المجوس» لذلك كان حالقها آثما لتركه لوجوب الإعفاء على ما نصت عليه الأدلة السابقة، ولا يساورنا أدنى شك أنّ توفير اللحية من سنن الفطرة التي واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها ولم ينقل عن أحد من أصحابه أنّه حلقها بل أمر بتوفيرها حتى أضحت سمة ظاهرة من سمات أهل الإسلام تميزهم عن أهل الشرك والضلال.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.















